آخر الأخبار
دمشق : بمشاركة عربية و دولية انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لنقابة أطباء الأسنان بنسخته الثانية والعشرين    مشهداني للمعارض تطلق معرض " ذهب أيلول " بمشاركة 75 شركة متخصصة بإنتاج الأحذية والألبسة والجلديات.    الوزير الخليل في افتتاح معرض اكسبو سورية 2024 بنسخته الأولى : التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي   بمشاركة شركات عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق    مشهداني : 55 شركة محلية ودولية في معرض (آغرو سيريا 2024)   انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن على مستوى سورية   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض التجارة الإلكترونية في طهران   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية   بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب   
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يشدد عقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمة الاتصالات بالحبس لمدة تصل 3 سنوات وغرامة مالية حتى 4 ملايين ليرة
April 15, 2021 11:26

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يشدد عقوبة استعمال الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمة الاتصالات بالحبس لمدة تصل 3 سنوات وغرامة مالية حتى 4 ملايين ليرة

كل الأخبار/ سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                                     المرسوم التشريعي  رقم 9

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي

المادة (1) تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

استعمال الوسائل الاحتيالية:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.

المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3-9 -1442 هجري الموافق لـ 15-4 -2021 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                       بشار الأسد 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: