آخر الأخبار
دمشق : بمشاركة عربية و دولية انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لنقابة أطباء الأسنان بنسخته الثانية والعشرين    مشهداني للمعارض تطلق معرض " ذهب أيلول " بمشاركة 75 شركة متخصصة بإنتاج الأحذية والألبسة والجلديات.    الوزير الخليل في افتتاح معرض اكسبو سورية 2024 بنسخته الأولى : التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي   بمشاركة شركات عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق    مشهداني : 55 شركة محلية ودولية في معرض (آغرو سيريا 2024)   انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن على مستوى سورية   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض التجارة الإلكترونية في طهران   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية   بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب   
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري
January 18, 2020 10:29

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري

كل الأخبار/ سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وفيما يلي نص المرسوم..

                المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                 يرسم ما يلي

المادة (1)

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..

أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة (2)

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (3)

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

                                          رئيس الجمهورية

                                                                                   بشار الأسد 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: