آخر الأخبار
دمشق : بمشاركة عربية و دولية انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لنقابة أطباء الأسنان بنسخته الثانية والعشرين    مشهداني للمعارض تطلق معرض " ذهب أيلول " بمشاركة 75 شركة متخصصة بإنتاج الأحذية والألبسة والجلديات.    الوزير الخليل في افتتاح معرض اكسبو سورية 2024 بنسخته الأولى : التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي   بمشاركة شركات عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق    مشهداني : 55 شركة محلية ودولية في معرض (آغرو سيريا 2024)   انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن على مستوى سورية   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض التجارة الإلكترونية في طهران   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية   بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب   
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات درعا وطرطوس وريف دمشق
February 23, 2014 12:52

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات درعا وطرطوس وريف دمشق

كل الأخبار- سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (64) لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات محافظات درعا وطرطوس وريف دمشق.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (64)
رئيس الجمهورية ..
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى أرقام 58 و62و63 تاريخ 27-1-2014 يرسم مايلي:
المادة (1)
تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة الصنمين في عدلية درعا.
المادة (2)
تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة ازرع في عدلية درعا.
المادة (3)
تحدث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس.
المادة (4)
تحدث محكمة صلح في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق.
المادة (5)
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.
المادة (6)
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة والمحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.
المادة (7)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد



  عدد المشاهدات: 9947

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: