آخر الأخبار
دمشق : بمشاركة عربية و دولية انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لنقابة أطباء الأسنان بنسخته الثانية والعشرين    مشهداني للمعارض تطلق معرض " ذهب أيلول " بمشاركة 75 شركة متخصصة بإنتاج الأحذية والألبسة والجلديات.    الوزير الخليل في افتتاح معرض اكسبو سورية 2024 بنسخته الأولى : التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي   بمشاركة شركات عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق    مشهداني : 55 شركة محلية ودولية في معرض (آغرو سيريا 2024)   انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن على مستوى سورية   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض التجارة الإلكترونية في طهران   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية   بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب   
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018
October 09, 2018 02:52

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018

كل الأخبار/  سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي ..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..

المادة (1)..

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)..

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (3)..

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: