آخر الأخبار
دمشق : بمشاركة عربية و دولية انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لنقابة أطباء الأسنان بنسخته الثانية والعشرين    مشهداني للمعارض تطلق معرض " ذهب أيلول " بمشاركة 75 شركة متخصصة بإنتاج الأحذية والألبسة والجلديات.    الوزير الخليل في افتتاح معرض اكسبو سورية 2024 بنسخته الأولى : التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي   بمشاركة شركات عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق    مشهداني : 55 شركة محلية ودولية في معرض (آغرو سيريا 2024)   انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن على مستوى سورية   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض التجارة الإلكترونية في طهران   الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق   المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية   بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب   
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بزيادة قدرها 20 بالمئة من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين
June 04, 2018 12:18

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بزيادة قدرها 20 بالمئة من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين

كل الأخبار/ سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20 بالمئة من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه.
وفيما يلى نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم /9/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة /1/
أ/ يضاف إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وبأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات السابقة له زيادة قدرها /20/ بالمئة فقط /عشرون/ بالمئة من المعاش التقاعدي.
ب/ يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /2016/ إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منه.
المادة /2/
يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة /3/
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من المشمولين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة /4/
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنة المالية 2018.
المادة /5/
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /6/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في/19/ رمضان /1439/ هجري الموافق 4-6-20018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: