الصفحة الرئيسية   أخبار سوريا   

الخارجية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين والإداريين / و سانا تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة
November 24, 2015 13:25

الخارجية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين والإداريين / و سانا تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين والإداريين لشغل وظيفة رئيس ومعاون رئيس شعبة دبلوماسي “السلك الدبلوماسي” ورئيس ومعاون رئيس ديوان إداري “مجموعة الوظائف الإدارية العاملة في البعثات” وفق الشواغر المحددة في الملاك من حملة شهادة “الدكتوراة والماجستير والإجازة”.

وبينت الوزارة ان الاختصاصات المطلوبة هي.. الآداب والعلوم الإنسانية “قسم اللغة الإنكليزية أو ما يعادلها/قسم اللغة الفرنسية أو ما يعادلها” والحقوق والعلوم السياسية “علوم سياسية وعلاقات دولية/العلاقات الدولية والدبلوماسية/علاقات دولية” والاقتصاد “اقتصاد/إدارة أعمال/الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية/إدارة الأعمال الدولية/نظم المعلومات الإدارية/تكنولوجيا المعلومات الإدارية” والإعلام.

وأشارت إلى أن الطلبات تقدم إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين الكائن قي تنظيم كفرسوسة، خلال ساعات الدوام الرسمي وفي الفترة الممتدة من 29-11-2015 ولغاية 29-12-2015 .

دمشق-سانا

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإعلام

الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا/

القرار رقم / 505 / 2ك

المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء :

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004

وعلى أحكام القانون /36/ تاريخ 31/12/ 2014 وتعليماته التنفيذية .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2014م.

وعلى التعليمات التنفيذية للقانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 .

وبالاستناد على موافقة السيد وزير الإعلام المسطرة على الكتاب رقم /2248/ تاريخ 9/8/2015 .

وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 2188/6 تاريخ 8/11/2015المتضمن اعتماد إعلان الاختبار.

يقرر مايلي:

مادة (1) : تعلن الوكالة العربية السورية للأنباء / سانا / بدمشق عن إجراء اختبار وفق أحكام المادة 146

من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل في مبنى الإدارة المركزية من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة وفق الأعمال والمؤهلات والأعداد الواردة في الجدول التالي :

 

العمل المتعاقد لأجله الفئة العدد المطلوب لذوي الشهداء العدد المطلوب لباقي المتقدمين المؤهل العلمي
فني إضاءة الثالثة 2 2 شهادة التعليم الأساسي مع وثيقة ممارسة مهنة
حامل كاميرا الثالثة 1 1 شهادة التعليم الأساسي مع وثيقة ممارسة مهنة
عامل هاتف الثالثة 2 2 شهادة التعليم الأساسي مع وثيقة ممارسة مهنة
سائق الرابعة 4 4  شهادة الابتدائية + إجازة سوق عمومية أو خصوصية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات
عامل خدمة /تنظيف/ الخامسة 3 3 شهادة التعليم الابتدائي
عامل خدمة توزيع مراسلات داخلية الخامسة 1 1 شهادة التعليم الابتدائي
عامل تفتيش الخامسة 2 2 شهادة التعليم الابتدائي

تحجز لذوي الشهداء وهم ( الأب – الأم – الزوجة – الأولاد ) وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 بنسبة (50%) من الأعمال المراد إشغالها بموجب الاختبار في الوكالة وفي حال عدم توافر نسبة (50%) من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى الاختبار يصار إلى ملئ الأعمال الفائضة من غير ذوي الشهداء .

مادة (2) : يشتمل الاختبار على امتحان عملي مجموع درجاته /85/ درجة يشترط للنجاح حصول المتقدم على مجموع درجات لا تقل عن /60/ درجة منها.

مادة(3) : يشترط في من تقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

مادة (4) : تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالاختبار وفقاً لما يلي :

طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية يسجل لدى الديوان العام للوكالة العربية السورية للأنباء الكائنة في : دمشق – برامكة جانب كلية الحقوق خلال الفترة الممتدة من 13/12/2015 لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 28/12/2015 الساعة الرابعة عشرة ظهراً .

صورة مصدقة عن المؤهل العلمي والمهني المطلوب.

صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني.

صورة عن وثيقة قيد العمل تفيد بتسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة التسجيل الأعلى منها شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب.

موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها.

المشمولين بأحكام القانون /36/ تاريخ 31/12/2014 التقدم بوثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو احد فروعه من المحافظات أو عن الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني – الاتحاد العام لنقابات العمال).

يشترط في المتقدمين من الذكور تأدية الخدمة الإلزامية أو الإعفاء منها ويثبت ذلك بتقديم بيان وضع من شعب التجنيد على أن تستكمل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين المقبولين للتعيين تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين .

مادة(5) : يصدر المدير العام قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط يتضمن الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون /36/ تاريخ 31/12/2014 والقرار الثاني يتضمن باقي المتقدمين ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله.

مادة (6) : تصدر الجهة العامة قرارين يتضمنا أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول المشمولين بأحكام القانون /36/ تاريخ 31/12/2014 والثاني باقي المتقدمين وتعلنه في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المحافظة التي سيتم التعيين فيه لمدة لا تقل عن / خمسة عشر يوماً /

 مادة (7) : يتم احتساب المحصلات النهائية للناجحين ممن اجتازوا الامتحان العملي بنجاح بعد احتساب معامل التثقيل لهم كمايلي : المحصلة النهائية = درجة الامتحان العملي + معامل التثقيل .

مادة (8) : يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ / 100 / درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية للمتقدمين لاختبار التعاقد على وظائف الفئة الرابعة والخامسة يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كان معامل تثقيله اكبر وعند التساوي يقبل من كانت أعبائه العائلية أكبر.

بالنسبة للمتقدمين لاختبار التعاقد على وظائف الفئة الثالثة في حال التساوي بالدرجات يقبل الناجح الأعلى مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم حصولاً على الشهادة.

مادة (9): تصدر الجهة العامة قرارين بأسماء الناجحين الأول بأسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين والثاني أسماء الناجحين من باقي المتقدمين ويتم التعيين وفق درجات النجاح المحددة بكل قرار على حدا مع مراعاة التعيين بنسبة 50% من ذوي الشهداء وفي حال عدم استكمال العدد المطلوب من الناجحين حسب النسب المحددة يمكن استكمال ذلك من ذوي الشهداء أو غيرهم والأفضلية لذوي الشهداء.

مادة (10):تصدر الجهة العامة قرارين بأسماء المقبولين من الناجحين بالاختبار الأول لذوي الشهداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين بحسب الأعداد المطلوبة وتسلسل درجات نجاحهم بعد اعتماد إجراءات الاختبار أصولاً من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويعلن في لوحة إعلانات الوكالة وعلى موقعها الالكتروني www.sana.sy ولوحة الإعلانات في محافظة دمشق ويسقط حق القبول بالتعاقد إذا لم يستكمل أوراقه الثبوتية خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

مادة (11): مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/من المادة /11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004وفي حال حاجة الوكالة الفعلية للتعاقد السنوي وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتوفر الاعتماد لذلك يجوز للوكالة التعاقد مع الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم وفق الحاجة الفعلية وذلك خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في الاختبار.

مادة (12): تشكل لجان الاختبار وفق ما ورد في تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013.

مادة (13): ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

دمشق : / / 2015 م .

 

المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الأوراق والشروط المطلوبة للتقدم إلى المسابقة، في لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين، ومراكز المحافظات والإعلانات المنشورة في الصحف الرسمية.


 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: