الأمل بالعمل



الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

قانون بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات
January 15, 2015 12:48

 قانون بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

كل الأخبار / سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
المادة (2)
يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.
المادة (3)
أ-تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لاحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.
المادة (4)
تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة (5)
تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.
المادة (6)
لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا لقانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.
المادة (7)
تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.
المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1436 هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في تصريح لـ سانا أن “أهمية القانون تأتي من انسجامه مع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد لعام 2012 وخطة الإصلاح والتطوير القضائي بما يجسد استقلال السلطة القضائية والعهد إليها بمهمة الفصل في المنازعات وعلى نحو يحقق السرعة المطلوبة في إنجاز الدعاوى واستقرار التعاملات وتجاوز الروتين في العمل”.
وأضاف الدكتور الأحمد إن “القانون الجديد فيه تأكيد لحق الدفاع الذي نص عليه الدستور وتجاوز العديد من الاشكاليات التي نجمت عن الممارسة العملية” مشيرا إلى أن انتشار محاكم الصلح في جميع أرجاء سورية يسهل على المواطنين عملية التقاضي دون داع للانتقال إلى أماكن بعيدة عن أماكن إقامتهم فضلا عن توفير الوقت والجهد.
ولفت وزير العدل إلى أن “جعل الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن بطريق الاستئناف وصدور قرار محكمة الاستئناف مبرما يلبي السرعة في إنجاز هذا النوع من الدعاوى”.
وبين أن الوزارة ستعمل من خلال مكتب الخبرات القضائية على رفد المحاكم بخبراء مختصين يسهمون بعلمهم ومعرفتهم في تقديم العون اللازم للقاضي بغية الإسراع في الفصل على أسس علمية منهجية سليمة تحقق الغاية المبتغاة من القانون والأهداف التي يرنو إليها. 



  عدد المشاهدات: 13670

إرسال لصديق

طباعة


التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد: