الأمل بالعمل



الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   أخبار اليوم  

الرئيس الأسد يصدر القانونين رقم 15 و 17 لعام 2017
April 05, 2017 12:36

الرئيس الأسد يصدر القانونين رقم 15 و 17 لعام 2017

كل الأخبار / سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 17 لعام 2017 القاضي بنقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

وفيما يلي نصا القانونين:


القانون رقم 15

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 05-01-2017 ولغاية 04-01-2018.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 08-07-1438 هجري الموافق لـ 05-04-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بـشـار الأســد


القانون رقم 17

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 01-07-1438هجري الموافق 29-03-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

ينقل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

المادة 2

يلتزم المشمولون بأحكام المادة السابقة بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ضعفي مدة دراستهم الجامعية.

المادة 3

تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأجور الشهرية للمشمولين به وفق جدول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 4

يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 08-07-1438 هجري الموافق لـ 05-04-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بـشـار الأســد 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: