الأمل بالعمل



الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   أخبار سوريا   

قضية الطرد وترك العمل تفتح جرح الوظيفة العامة والكي “بالتي هي أحسن”لجان مراقبة لضمان خضوع الاستقالة لشروط عدم التأثير ومناخ مناسب لاستقطاب العامل المطرود
January 20, 2016 16:17

قضية الطرد وترك العمل تفتح جرح الوظيفة العامة والكي “بالتي هي أحسن”لجان مراقبة لضمان خضوع الاستقالة لشروط عدم التأثير ومناخ مناسب لاستقطاب العامل المطرود

كل الأخبار / البعث

تأثرت الوظيفة العامة كثيراً بالرضوض التي تركتها صدمة الهجرة لشباب يشكل “العاملون في الدولة” حصة لا بأس بها منهم، لتأتي الظروف الأمنية والاقتصادية وتكمل على جزء ممن تبقى، ما شكّل إشكاليات في أروقة المؤسسات تهدد بالفراغ، ولاسيما أن بند الاستقالات وترك العمل وحتى الطرد والفصل بات وجعاً حريّ بأصحاب القرار التنبّه له ومحاولة مداواته بالتي هي أحسن وليس بالارتجال وأحياناً التطفيش، وهذا ما يرى فيه اتحاد العمال ضرورة تستوجب إيجاد آلية لضبط العامل وعدم السماح له بترك مكان عمله في حال لم يتم الموافقة على الاستقالة من قبل رؤسائه بشكل نظامي، في وقت أصدرت رئاسة الحكومة تعميماً بتشكيل لجان تمنح الاستقالة للعامل الذي يبرز وثائق تضمن للإدارة عدم التأثير على سير العمل.
وهذا ما يتقاطع مع موقف وزارة العمل وعلى لسان الوزير خلف العبد الله الذي جزم بأنه لا يمكن لأي جهة أن تطبق قانون طرد العامل أو فصله، إلا في حال تمّ الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ويتم تطبيق عقوبة الطرد وفق المادة 68 من القانون الأساسي للعاملين، حيث يُحرم من الوظيفة حرماناً نهائياً وتُصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له.
وأكد العبد الله لـ”البعث” أن قانون طرد العاملين يتضمن الحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه، كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية وفق النسب الواردة في القانون التأميني الخاضع له، علماً أنه لا يجوز إعادة العامل المطرود في أية حال من الأحوال إلى الخدمة في الجهات العامة سواء كانت الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية، ولا يحق له الاشتراك سواء بالطريقة المباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة.
ويلفت وزير العمل إلى أن آلية الاستقالة تتم بتقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة، حيث يتم قبول الاستقالة بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين وبقرار وزاري مختص أو صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين، مع التأكيد على ضرورة البت بطلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وأشار العبد الله إلى ضرورة تطبيق المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بشأن الاستقالة التي نصّت عليها المادة 133 في قانون العاملين الأساسي بحق العاملين المخالفين لأحكامها، علماً أنه وحسب المادة 134 يحق للعامل فيها سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة وقبل صدور صك قبولها.
بالمقابل يشرح أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابة العمال بشير الحلبوني أن قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 منح للعامل حق الحصول على الاستقالة من خلال المادة /133/ التي نصّت على آلية تطبيقها وعلى من تطبق بموجب الفقرة الأولى والثانية، مع التأكيد على ضرورة انتماء العامل إلى الأنظمة والقوانين النافذة التي تسيّر عمل المنشأة، وإعطاء الحق للإدارات بقبول الاستقالة أو رفضها حسب كفاءة العامل كعنصر منتج وفاعل في المؤسسة، في الوقت الذي تم منح العامل حق إعادة طلب الاستقالة مرة أخرى. إلا أن الحلبوني أصرّ على ضرورة إيجاد مناخ مناسب لاستقطاب العامل المطرود ريثما تنقضي المدة المحددة لإعادة اعتباره من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة، ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات والجمعيات الأهلية والمدنية لرعاية شؤونهم ومتابعتهم والعمل لتأمين الفرص المناسبة ودمجهم بسوق العمل، حرصاً على بقاء العامل المطرود فاعلاً وليس عالة على المجتمع وتجنباً لجنوحه مرة أخرى.
دمشق– حياة عيسى 



  عدد المشاهدات:

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: